٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، ثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ عَمْرٍو - وَكَانَ حَلِيفًا لِأَبِي سُفْيَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ - عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أنَّهُ قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ لَا يَحِلُّ لِي وَلَا لِأَحَدٍ مِنْ مَغَانِمِ الْمُسْلِمِينَ مَا يَزِنُ فِي هَذِهِ الْوَبَرَةِ، وَأَخَذَ وَبَرَةً مِنْ غَارِبِ نَاقَتِهِ بَعْدَ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لِي»
عَمْرُو بْنُ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيُّ
٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَيُّوبَ، صَاحِبُ الْمَغَازِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عِيسَى بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْفَغْوَاءِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ وَقَدْ أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَنِي بِمَالٍ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ يَقْسِمُهُ فِي قُرَيْشٍ بِمَكَّةَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقَالَ: الْتَمِسْ صَاحِبًا فَجَاءَنِي عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالَ: بَلَغَنِي أَنَّكَ تُرِيدُ الْخُرُوجَ وَتَلْتَمِسُ صَاحِبًا وَأَنَا صَاحِبُكَ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا وَجَدْتَ صَاحِبًا فَائْذَنِّي»، فَأَذَنْتُهُ فَقَالَ: «مَنْ؟» فَقُلْتُ: عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ فَقَالَ: " إِذَا هَبَطَ بِلَادَ قَوْمِهِ فَاحْذَرُوهُ، فَإِنَّهُ قَدْ قَالَ الْقَائِلُ: أَخُوكَ الْبَكْرِيُّ فَلَا تَأْمَنْهُ "، فَخَرَجْنَا حَتَّى جِئْتُ الْأَبْواءَ قَالَ: إِنِّي أُرِيدُ حَاجَةً إِلَى قَوْمِي فَتَلَبَّثْ لِي، قُلْتُ: رَاشِدًا فَلَمَّا وَلَّى ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَشَدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي، ثُمَّ خَرَجْتُ أُوضِعُهُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِالعَصَافِيرِ إِذَا هُوَ يُعَارِضُنِي فِي رَهْطٍ قَالَ: وَأَوْضَعْتُ فَسَمِعْتُهُ فَلَمَّا رَآنِي قَدْ فُتُّهُ انْصَرَفُوا وَجَاءَنِي فَقَالَ: كَانَتْ لِي حَاجَةٌ إِلَى قَوْمِي قُلْتُ: أَجَلْ وَمَضَيْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَدَفَعْتُ الْمَالَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ