تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ

٢٧٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلٍ إِلَّا يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ تَطَؤُهُ بِأَخْنَافِهَا، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْبَقَرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ يُؤَدِّي حَقَّهَا فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ تَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْغَنَمِ إِذَا لَمْ يُؤَدِّي حَقَّهَا فَتَمْشِي عَلَيْهِ بِقَاعٍ فَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، وَتَطَؤُهُ بِأَظْلَافِهَا لَيْسَ فِيهَا جَمَّاءُ وَلَا مَكْسُورَةُ الْقُرُونِ، وَيُؤْتَى بِصَاحِبِ الْكَنْزِ فَيُمَثَّلُ لَهُ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، فَلَا يَجِدُ شَيْئًا فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي فِيهِ» . رَوَاهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَرَ اللَّيْثِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا

٢٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ نُوقِشَ الْمُحَاسَبَةَ هَلَكَ»

٢٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَقِيلُ بْنُ يَحْيَى ⦗١١٥⦘ الطِّهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: «لَيْسَ مِنَ السُّنَّةِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ الْجُمُعَةَ عَلَى الْمِنْبَرِ»

المعجم الكبير للطبراني · الجزء ١٣ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المعجم الكبير للطبرانيج ١٣ · ص ١١٤