قَيْصَرُ بْنُ أَبِي حَزْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو
١٣٧ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: ثنا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ قَيْصَرَ بْنِ أَبِي حَزْرَةَ التُّجِيبِيِّ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ: ثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ قَيْصَرَ بْنِ أَبِي حَزْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ شَيْخٌ عَنِ الْقُبْلَةِ لِصَائِمٍ، فَرَخَّصَ لَهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ رَجُلٌ شَابٌّ عَنِ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ فَنَهَاهُ، فَنَظَرَ بَعْضُ الْقَوْمِ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ»، زَادَ مُوسَى بْنُ دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ عَلِمْتُ لِمَ نَظَرَ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ، إِنَّ الشَّيْخَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ»
أَبُو سَالِمٍ الْجَيْشَانِيُّ عَنْهُ
١٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ أَنْ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ بِطَلَاقِ أُخْرَى»
١٣٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زَغْبَةَ، قَالَ: ثنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، قَالَ: ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَالِمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ⦗٥٧⦘ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً بِطَلَاقِ أُخْرَى، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِ صَاحِبِهِ حَتَّى يَذَرَ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ، وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا»