تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لعان

حكم اولاد ام الْوَلَد

وان حكم اولادها عَليّ ثَلَاثَة اوجه

احدها مَا ولدت قبل ان تعْتَبر ام ولد من حَلَال اَوْ حرَام فانه يجوز بيعهم وشراؤهم

وَالثَّانِي مَا ولدتهم من سَيِّدهَا فانهم احرار كلهم

وَالثَّالِث مَا ولدتهم من غير سَيِّدهَا بعد مَا صَارَت ام ولد من حَلَال أَو حرَام فان حكمهم حكم امهم يرقون برقها ويعتقون بِعتْقِهَا

احكام ام الْوَلَد

قَالَ ولأم الْوَلَد عشرَة احكام

خَمْسَة مِنْهَا كأحكام الْحَرَائِر

وَخَمْسَة مِنْهَا كأحكام الاماء

أما الْخَمْسَة الاولى

فاحدها لَا يجوز بيعهَا

وَالثَّانِي لَا يجوز هبتها

وَالثَّالِث لَا يجوز رَهنهَا

وَالرَّابِع لَا يجوز التَّصَدُّق بهَا

وَالْخَامِس لَا يجوز دَفعهَا فِي الْجِنَايَة

اما الْخَمْسَة الاخرى

فاحدها يجوز وَطْؤُهَا

وَالثَّانِي يجوز استخدامها

وَالثَّالِث يجوز عتقهَا

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣١٤