تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالرَّابِع يجوز تَزْوِيجهَا وَهُوَ ان يستبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يُزَوّجهَا

وَالْخَامِس يجوز ان يكاتبها فتؤدي كتَابَتهَا

الْفراش الأخس

واما الْفراش الاخس فانه فرَاش الامة اذا ولدت الامة عَليّ فرَاش سَيِّدهَا فانه لَا يثبت نسب الْوَلَد مِنْهُ مَا لم يَدعه فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وَيثبت نسب وَلَدهَا من سَيّده مَا لم ينفه فِي قَول ابي عبد الله لقَوْله عليه الصلاة والسلام الْوَلَد للْفراش وللعاهر الْحجر

كتاب الرَّضَاع

اعْلَم ان الرَّضَاع يَدُور عَليّ خَمْسَة مسَائِل

احدها مَسْأَلَة مَاهِيَّة الرَّضَاع

وَالثَّانِي مَسْأَلَة مِقْدَار الرَّضَاع

وَالثَّالِث مَسْأَلَة مُدَّة الرَّضَاع

وَالرَّابِع مَسْأَلَة مَوضِع الرَّضَاع

مَاهِيَّة الرَّضَاع

اما مَاهِيَّة الرَّضَاع فَفِيهَا ثَلَاثَة اقاويل

احدها قَول الشَّافِعِي انه اللَّبن يشربه الصَّبِي اَوْ يَأْكُلهُ فِي الطَّعَام اَوْ دَوَاء غلب عَلَيْهِ الطَّعَام اَوْ غَلبه هُوَ اَوْ كَانَ قد اوجر فَحصل فِي الْمعدة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣١٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣١٥