تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وان كَانَا محصنين رحما

وان كَانَا غير محصنين جلدا جَمِيعًا

وان كَانَ

احدهما مُحصنا والاخر غير مُحصن رجم الآخر مائَة

الْوَطْء بِالْملكِ الصَّحِيح واحكامه

واما الْملك الصَّحِيح اذا لم يكن مَعَه وَطْء وتوابعه فانه لَا يحرم شَيْئا

فان كَانَ مَعَه وَطْء فانه يُوجب ثَلَاثَة اشياء من الْحُقُوق

احدهما حُرْمَة الْمُصَاهَرَة

وَالثَّانِي حق الْفراش فِي اثبات نسب الْوَلَد مِنْهُ مَا لم ينفه فِي قَول ابي عبد الله وَفِي قَول الْفُقَهَاء وَلَا يثبت الا ان يدعى الْوَلَد

وَالثَّالِث حُرْمَة الْجمع مَعَ ذَات الْمحرم مِنْهَا

وَكَذَلِكَ الْملك الْفَاسِد وَالْملك بِشُبْهَة كَمَا ذكرنَا فِي الْملك الصَّحِيح

حكم الزِّنَا الصَّرِيح

واما الزِّنَا الصَّرِيح بالأمة فانه فِي التَّحْرِيم على مَا ذَكرْنَاهُ من زنا الْحرَّة على اختلافه وَحده ينْصَرف على ثَلَاثَة اوجه

احدها ان كَانَ الرجل مُحصنا رجم وجلدت الْأمة خمسين جلدَة

وَالثَّانِي اذا كَانَ الرجل حرا غير مُحصن جلد مائَة جلدَة وجلدات هِيَ خمسين جلدَة

وَالثَّالِث ان كَانَ الرجل عبدا جلد كل وَاحِد مِنْهَا خمسين جلدَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٦٨