تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالْمهْر لَا يخرج من وَجْهَيْن

فاما ان يكون مُسَمّى واما ان يكون غير مُسَمّى

فالمسمى لَا يخرج من ثَلَاثَة أوجه

احدها ان يُطلق امْرَأَته قبل الدُّخُول

وَالثَّانِي ان يطلقهَا بعد الدُّخُول

وَالثَّالِث ان يَمُوت احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فاذا طَلقهَا قبل الدُّخُول فلهَا نصف الْمهْر واذا طَلقهَا بعده فلهَا الْمهْر كَامِلا وان مَاتَ احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فلهَا الْمهْر كَامِلا بِلَا خلاف

غير الْمُسَمّى

واما غير الْمُسَمّى فَلَا يخرج ايضا من ثَلَاثَة وُجُوه

احدهما ان يطلقهَا قبل الدُّخُول فَيكون لَهَا الْمُتْعَة

وَالثَّانِي ان يطلقهَا بعد الدُّخُول فلهَا مهر مثلهَا

وَالثَّالِث ان يَمُوت احدهما قبل الدُّخُول اَوْ بعد الدُّخُول فلهَا ايضا مهر مثلهَا فِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله

وَلها الْمِيرَاث ان مَاتَ الزَّوْج وَعَلَيْهَا الْعدة وَلَيْسَ لَهَا مهر الْمثل

وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول لَا عدَّة عَلَيْهَا

وَعند أهل الحَدِيث ان مَاتَ احدهما قبل الدُّخُول فلهَا الْمُتْعَة وَلَيْسَ لَهَا مهر الْمثل

وَفِي الطَّلَاق قبل الدُّخُول لَا عدَّة وَلَا رَجْعَة

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٩٦