تخطَّ إلى المحتوى

كتاب الاقرار

والاقرار على عشرَة اوجه وكل وَاحِد على وَجْهَيْن فَتَصِير عشْرين وَجها

احدهما فِي الْعرُوض والديون

وَالثَّانِي فِي الرّقّ وَالْعِتْق

وَالثَّالِث فى الْعقار وَالْحَيَوَان

وَالرَّابِع فِي المذروع والعدديات المتفاوتة

وَالْخَامِس فِي النَّفْي والبراءة

وَالسَّادِس فِي النِّكَاح وَالطَّلَاق

وَالسَّابِع فِي النّسَب والتوارث

وَالثَّامِن فِي الْقَتْل والجراجات

وَالتَّاسِع فِي الْحُدُود والسرقات

والعاشر فِي الْعرُوض والاشجار

وَكلهَا جَائِزَة عِنْد الْفُقَهَاء الا ان الشَّافِعِي لَا يُجِيز الاقرار بِالرّقِّ وان كَانَ الْمقر لقيطا اَوْ مَجْهُول النّسَب جَازَ ذَلِك عِنْد ابي حنيفَة وصاحبيه وابي عبد الله

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.