تخطَّ إلى المحتوى

الْخطب فِي الْمَنَاسِك

قَالَ والخطب فِي الْمَنَاسِك احدها قبل التَّرويَة بِيَوْم يعلمهُمْ فِيهَا يصنعون الى يَوْم عَرَفَة

وَالثَّانيَِة يَوْم عَرَفَة بِعَرَفَات بعد الزَّوَال

وَالثَّالِثَة يَوْم النَّحْر بمنى يعلمهُمْ مَا بَقِي من الْمَنَاسِك

الْهدى

قَالَ وَالْهَدْي سنة يجوز الاكل من ثَلَاثَة مِنْهَا وَلَا يجوز الاكل من الثَّلَاثَة الاخر

أما الَّتِي يجوز الاكل مِنْهَا

الاضحية وهدي الْقرَان وهدي الْمُتْعَة واما الَّتِي لَا يجوز الاكل مِنْهَا

هدي الْجَزَاء وهدي الْكَفَّارَة وَهدى النّذر

كتاب الذَّبَائِح وَالصَّيْد

اعْلَم ان الْمسَائِل فِي الذّبْح سَبْعَة وكل مَسْأَلَة مِنْهَا على ثَلَاثَة أوجه

أَحدهَا مَاهِيَّة الذّبْح

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.