تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لَا يحرم شَيْئا وَفِيه التَّعْزِير وَلَيْسَ فِيهِ حد

أتيان الْمَوْتَى من الرِّجَال وَالنِّسَاء

واما اتيان الْمَوْتَى من الرِّجَال وَالنِّسَاء فانه لَا يحرم شَيْئا خالط اَوْ لم يخالط فان امنى فَعَلَيهِ الْغسْل

اتيان الْبَهَائِم

واما اتيان الْبَهَائِم من الذُّكُور والاناث فانه لَا يحرم لَحمهَا وَلَا لَبنهَا وَفِيه التَّعْزِير على مَا يرى الامام فَتلك عشرُون وَجها

شَرَائِط النِّكَاح الصَّحِيح

وشرائط النِّكَاح الصَّحِيح الْمجمع على صِحَّته سَبْعَة

احدها رِضَاء الْمَرْأَة اذا كَانَت حرَّة بَالِغَة عَاقِلَة

وَالثَّانِي رِضَاء الْوَلِيّ اذا كَانَ الْوَلِيّ حرا بَالغا عَاقِلا مُسلما

وَالثَّالِث خلو مَا بَين الزَّوْجَيْنِ من الْحُرْمَة المؤبدة والموقته الَّتِي قدمنَا ذكرهَا

وَالرَّابِع الشُّهُود

وَالْخَامِس الْكَفَاءَة

وَالسَّادِس الْقُدْرَة على الْمهْر وَالنَّفقَة

وَالسَّابِع تولي العقد من الزَّوْجَيْنِ اَوْ من يَنُوب عَنْهُمَا من ولي اَوْ وَكيل اَوْ متكلف اَوْ مَا يقوم مقَام الْخطاب من كتاب اَوْ رِسَالَة

مطلب الْكتاب فِي اوجه النِّكَاح

قَالَ وَالْكتاب على خَمْسَة اوجه

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٧٠