تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاما غذا كَانَ النِّكَاح فَاسِدا فان الْخلْوَة لَا توجب ذَلِك حَتَّى تصح المجامعة اَوْ يَبْنِي بهَا فيخلي بَينه وَبَينهَا بعد تَسْلِيمهَا اليه

الْخلْوَة

قَالَ وَالْخلْوَة على وَجْهَيْن

صَحِيحَة وفاسدة

فاما الصَّحِيحَة فَمَا ذكرنَا

واما الْفَاسِدَة فَهِيَ على عشْرين وَجها

احدها احرامها جَمِيعًا بِالْحَجِّ

وَالثَّانِي احرام احدهما بِالْحَجِّ

وَالثَّالِث احرامهما جَمِيعًا بِالْعُمْرَةِ

وَالرَّابِع احرام احدهما بِالْعُمْرَةِ

وَالْخَامِس صَومهَا جَمِيعًا الْفَرْض

وَالسَّادِس صَوْم احدهما الْفَرِيضَة

وَالسَّابِع اعتكافهما جَمِيعًا

وَالثَّامِن اعْتِكَاف احدهما

وَالتَّاسِع مرضهما جَمِيعًا

والعاشر مرض احدهما

وَالْحَادِي عشر صغرهما جَمِيعًا

وَالثَّانِي عشر صغر احدهما اذا كَانَ لَا يُمكن مِنْهُ الْجِمَاع

وَالثَّالِث عشر الْحيض

وَالرَّابِع عشر النّفاس

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٩٩