تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فِي الْفِقْه الْعَام

كتاب الزَّكَاة

تمهيد فِي الْحُقُوق الَّتِي تجب فِي المَال

اعْلَم ان الْحُقُوق الَّتِي تجب فِي المَال تَنْصَرِف إِلَى عشرَة اوجه

احدها الزَّكَاة

وَالثَّانِي الصَّدقَات

وَالثَّالِث الْخمس

وَالرَّابِع العشور

وَالْخَامِس الْخراج

وَالسَّادِس الْجِزْيَة

وَالسَّابِع صَدَقَة الْفطر

وَالثَّامِن كَفَّارَات الايمان

وَالتَّاسِع النذور

والعاشر الْوَاجِبَات وكل وَجه من هَذِه الْوُجُوه على ثَلَاثَة اوجه

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ١٦٥