تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

احدها الصَّحِيح المنعقد الْمُسْتَحبّ

وَالثَّانِي الصَّحِيح المنعقد الْمَكْرُوه

وَالثَّالِث الصَّحِيح الْمَوْقُوف

وَالرَّابِع نِكَاح شُبْهَة

وَالْخَامِس نِكَاح فَاسد

ثمَّ نفسرها كي توقف عَلَيْهَا ان شَاءَ الله تَعَالَى

مَا يسْتَحبّ فِي النِّكَاح

وَيسْتَحب فِي النِّكَاح خَمْسَة اشياء

اولها ان يكون ظَاهرا

وَالثَّانِي ان يتَوَلَّى عقده ولي رشيد

وَالثَّالِث ان يكون الشُّهُود عُدُولًا

وَالرَّابِع ان يكون فِيهِ خطْبَة

وَالْخَامِس ان يعْقد فِي يَوْم الْجُمُعَة

مَا لَا يجوز للْمُسلمِ من النِّكَاح

وَلَا يجوز نِكَاح خَمْسَة اصناف للْمُسلمِ

احدها المشركة

وَالثَّانِي الرَّحِم الْمحرم

وَالثَّالِث الْمحرم غير الرَّحِم

وَالرَّابِع الْمُرْتَد

وَالْخَامِس الْمحرم بِالرّضَاعِ

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٧١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٧١