تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قَالَ الشَّافِعِي الْخلْوَة الْفَاسِدَة لَا توجب شَيْئا مَا لم يكن وَطْء لَا الْمهْر وَلَا الْعدة

وَفِي قَول شُرَيْح توجب الْعدة لانها تعبد لله وَلَا توجب الْمهْر

وَفِي قَول ابي حنيفَة واصحابه وابي عبد الله توجب الْمهْر وَالْعدة جَمِيعًا

خِيَار الْمَرْأَة

قَالَ وَخيَار الْمَرْأَة فِي النِّكَاح على سَبْعَة اوجه

اولها خِيَار فقد الْمَسِيس

وَالثَّانِي خِيَار وجود الْعَيْب

وَالثَّالِث خِيَار الْغرُور

وَالرَّابِع خِيَار الْكَفَاءَة

وَالْخَامِس خِيَار الادراك

وَالسَّادِس خِيَار الْعتْق

وَالسَّابِع خِيَار التَّخْيِير

خِيَار فقد الْمَسِيس

واما خِيَار فقد الْمَسِيس فانه على خَمْسَة اوجه فِي خَمْسَة انفس

احدها الْعنين وَالثَّانِي الْخصي وَالثَّالِث النكاص وَالرَّابِع الْمَأْخُوذ عَن النِّسَاء وَهُوَ المسحور وَالْخَامِس الْمَجْبُوب

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٣٠١