تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَالرَّابِع عشر بمساحقة النِّسَاء بِالرِّجَالِ

وَالْخَامِس عشر باتيان الرِّجَال الْجَوَارِي الصغار اللواتي لَا يصلحن للاستمتاع

وَالسَّادِس عشر بعبث النِّسَاء بالغلمان الَّذين يظنون انهم لَا يصلحون للاستماع

وَالسَّابِع عشر باتيان الرِّجَال مَعَ الاموات

وَالثَّامِن عشر باتيان النِّسَاء من الاموات

وَالتَّاسِع عشر باتيان الذُّكُور من الْبَهَائِم

وَالْعِشْرين باتيان الاناث من الْبَهَائِم

فَتلك عشرُون وَجها

احكام النِّكَاح الصَّحِيح

فاما النِّكَاح الصَّحِيح للْحرَّة اذا لم يكن مَعَه وَطْء فانه يُوجب عشْرين حكما

احدها التَّوَارُث ان كل الزَّوْج مُسلما

وَالثَّانِي الطَّلَاق

وَالثَّالِث الظِّهَار

وَالرَّابِع الايلاء

وَالْخَامِس اللّعان اذا كَانَا محصنين

وَالسَّادِس حُرْمَة الْمُصَاهَرَة فِيمَا سوى الربائب لَان حُرْمَة الربائب تكون بِالدُّخُولِ بعد النِّكَاح

النتف في الفتاوى للسغدي · الجزء ١ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

النتف في الفتاوى للسغديج ١ · ص ٢٦٤