تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللراجل سهمًا (١)، وروى محمد بن يعقوب بن مجمّع، عن أبيه، عن جده قال: شهدت خيبر مع رسول الله ﷺ فكانت سهام خيبر على ثمانية عشر سهمًا، وكانت الخيل ثلاثمائة فرس (٢)، والرجالة ألفًا ومائتين، فأعطى النبي عليه الصلاة والسلام الفارس سهمًا وفرسه سهمًا (٣).

وعن المقداد بن الأسود: أنّ رسول الله ﷺ أسهم له يوم بدر سهمًا ولفرسه سهمًا (٤).

وجه قولهما: ما روى نافع عن ابن عمر: أنّ النبي عليه الصلاة والسلام أسهم للرجل وفرسه ثلاثة أسهم، سهمًا له وسهمين لفرسه (٥).

والجواب: أنّ الرواية قد تعارضت عن ابن عمر، وروي عن غيره من غير تعارضٍ، فكان ما وافق من روايته رواية غيره أولى (٦).

٢٨٢٦ - فَصْل: [سهام أنواع الخيول]

والعتيق من الخيل، والمُقْرِف (والبرذون سواءٌ، لا يفضل بعض الخيل عن

(١) رواه الدارقطني في السنن (٤/ ١٠٤)؛ والبيهقي في الكبرى (٦/ ٣٢٥)

(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

(٣) رواه أبو داود (٢٧٣٦) وقال: (حديث أبي معاوية أصحّ، وأرى الوهم في حديث مجمّعٍ أنه قال: ثلاث مائة فارس، وكانوا مائتي فارس).

وحديث أبي معاوية الذي أشار إليه هو ما رواه أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: (أنّ رسول الله ﷺ أسهم لرجلٍ ولفرسه ثلاثة أسهم؛ سهمًا له، وسهمين لفرسه).

(٤) الطبراني في الكبير حديث (٦١٤)؛ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: (فيه الواقدي وهو ضعيفٌ) (٥/ ٣٤٢).

(٥) رواه البخاري (٢٧٠٨)، ومسلم (١٧٦٢).

(٦) سقطت هذه الكلمة من ب.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٨٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٩ · ص ٨٨