خمس الخمس لمن حُرّم [عليه] الصدقة.
ولأنّ الخمس محرّمٌ على أغنياء غير بني هاشم، فكان محرّمًا على أغنيائهم كالزكاة.
فإذا ثبت أنّ الله تعالى لا يُسهَم له، وأنّ سهم النبي ﷺ سقط، وأنّ سهم ذوي القربى يستحقّونه بالفقر، وجب قسمة الخمس على ثلاثة أسهمٍ، لليتامى والمساكين وابن السبيل، ويدخل ذووا القربى فيهم (١).
= (ط دار قتيبة - دمشق، بيروت).
(١) انظر: شرح السير الكبير ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٩.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٧٦