تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خمس الخمس لمن حُرّم [عليه] الصدقة.

ولأنّ الخمس محرّمٌ على أغنياء غير بني هاشم، فكان محرّمًا على أغنيائهم كالزكاة.

فإذا ثبت أنّ الله تعالى لا يُسهَم له، وأنّ سهم النبي ﷺ سقط، وأنّ سهم ذوي القربى يستحقّونه بالفقر، وجب قسمة الخمس على ثلاثة أسهمٍ، لليتامى والمساكين وابن السبيل، ويدخل ذووا القربى فيهم (١).

= (ط دار قتيبة - دمشق، بيروت).

(١) انظر: شرح السير الكبير ٢/ ٦٠٧ - ٦٠٩.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٩ · ص ٧٦