تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال في الأصل: في مرتدٍّ مات ابنٌ له، والأبُ حيٌّ، ثم قُتِل الأب مرتدًا، وللأب مولى، وللابن مولى أعتقه غير مولى الأب، فالميراث لمولى الأب، وليس لمولى الابن شيءٌ؛ لأنّ الابن لم يبق على صفة الميراث إلى حين موت الأب، فيخرج من أن يكون وارثًا على إحدى الروايتين، فينتقل الميراث إلى مولى الأب، فكأنّه لم يكن له ابنٌ (١).

(١) انظر: الأصل ٧/ ٤٩٧ - ٥٠١، ٥٠٦.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ١٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٩ · ص ١٦٩