بين [العرفاء] (١)، فأعتق رجلٌ من أهل العرافة عبدًا وقع في سهمهم، نفذ عتقه؛ لأنّ أهل العرافة ملكوا ما أصابهم بالقسمة، فجاز عتقهم فيه.
وقد روي عن أبي يوسف أنّه قال: إن كانوا عشرةً فما دون نفذ عتق من أعتق منهم؛ لأنّه عددٌ محصورٌ، وإن كان عددًا كبيرًا لم ينفذ العتق.
والصحيح ما قال أبو حنيفة: إنّ القسمة إذا حصلت نفذ العتق، ولا يعتبر في ذلك العدد، كما لا يعتبر في الميراث (٢).
(١) في أ (الغرماء)، والمثبت من ب.
(٢) انظر: الأصل ٧/ ٤٤٤ وما بعدها؛ السير الكبير (مع الشرح) ٤/ ١٥٨٧ - ١٥٨٩؛ شرح مختصر الطحاوي ٧/ ١٩٤ وما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٩ · الصفحة ١١١