تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على كل واحد من العاقلة في السنة الثالثة.

وقال: لا تعقل مع العاقلة امرأة، ولا صَبِيٌّ، ولا عبد ولا مكاتب ولا مدبر؛ (وذلك لأن العاقلة إنما تتحمل لأجل النصرة، والمرأة ليست من أهل النصرة.

وكذلك الصبي لا يستنصر به) (١)؛ ولأن الدية تلزم العاقلة على طريق التبرع؛ وذلك لا يثبت في مال الصغير.

فأما المماليك فلا يعقلون؛ لأن العزمات لا تستنصر بهم، والتحمل إنما يجب لأجل النصرة (٢).

تم كتاب الديات ولله الحمد والمنّة

وصلى الله على نبيه محمد وآله أفضل الصلوات

(١) ما بين القوسين ساقطة من ب.

(٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٥٦، ٩/ ٣٨٢.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٥٨١