تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابْ: بابُ معرفةِ مقادير الدياتِ بالأَرْشِ (١) فيما دونَ النفسِ

قال أيده الله تعالى: لا خلاف في تقدير الدية من الإبل بمائة، وإنما الخلاف في أسنانها، ونحن بذكر ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى.

واتفقوا: في أن الدية من العين ألف دينار، إلا على بعض أقوال الشافعي الذي يقول فيه: إن ما سوى الإبل يعتبر فيه القيمة.

فأما على القول الذي قال: إن الدية مقدرة فيما سوى الإبل، قال: إنها من الدنانير [ألف] (٢) دينار (٣).

(وقد دل على هذا ما روي عن النبي ﷺ قال: "في النفس مائة من الإبل" (^٤» (٥)، وروي أنه جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار.

واختلفوا في الدية من الدراهم، فقال أصحابنا: هي مقدرة بعشرة آلاف وزن سبعة، وقال مالك والشافعي: اثنا عشر ألفًا (٦).

(١) "الأرْش: دية الجراحات، والجمع: أُرُوش". وهو ما وجب من المال في الجناية ما دون النفس. المغرب (أرش)؛ والمصطلحات الفقهية.

(٢) في ج (ألفا).

(٣) انظر: مختصر المزني ص ٢٤٤؛ المنهاج ص ٤٨٣.

(٤) أخرجه النسائي في الكبرى (٧٠٦٠)؛ والشافعي في السنن المأثورة، ١/ ٤١٩؛ ومالك في الموطأ (١٥٤٧). انظر: التلخيص الحبير، ٤/ ٢٣.

(٥) ما بين القوسين ساقطة من ج.

(٦) انظر: مختصر المزني ص ٢٤٤؛ الموطأ (١٦٠٢)؛ رحمة الأمة ص ٢١٧؛ قوانين الأحكام =

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٥١٢