تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: وكذلك المرأة إذا افتضتها الجناية، فلم تستمسك البول والغائط، أو لم تستمسك أحدهما، ففي كل واحدٍ منهما دية كاملة، في الرجل على قدر ديته، وفي المرأة على قدر ديتها؛ وذلك لأن [هذه] الجناية أبطلت المنفعة المقصودة بهذا العضو، وقد بينا أن إبطال منفعة العضو كإبطال العضو، وإتلاف عضو لا نظير له في البدن يتعلق به الدية (١).

(١) انظر: الأصل ٦/ ٥٤٨ - ٥٥١.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٥٢٧