تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٤٣٠ - [فَصْل: التغليظ في الدية من الإبل]

قال أصحابنا: إن التغليظ لا يكون إلا في الدِّية من الإبل دون غيرها؛ [وذلك] لأن القياس يمنع التغليظ؛ لأن عمد الإتلاف وخطأه في باب الغرم (١) سواء، وإنما تركوا القياس في الدية من الإبل، فغلظوها بالخبر، وما سواها على أصل القياس.

٢٤٣١ -: [فَصْل: وجوب شبه العمد على العاقلة]

وإنما أوجبوا دية شبه العمد على العاقلة؛ لحديث المغيرة، ألا ترى أن المرأة [تعمدت] (٢) الضرب، فأوجب النبي ﷺ الغُرَّة على العاقلة؛ ولأن هذا القتل أجري مجرى الخطأ في وجوب الدية، فكذلك في تحمل العاقلة.

٢٤٣٢ - [فَصْل: مدة دفع دية شبه العمد]

ويكون ذلك عليهم في ثلاث سنين، وكذلك كل دية وجبت بنفس القتل، فأما إذا وجبت الدية بالصلح، فهي حالة.

والأصل في التأجيل: أن عمر رضي الله عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين بحضرة الصحابة من غير خلاف.

٢٤٣٣ - [فَصْل: الكفارة في شبه العمد]

وفي شبه العمد الكفارة؛ ولأن القاتل أحد قاتلين:

(١) في ج (الغرة).

والغُرَّة: "العبد والأمة، .. وكأنه عَبّر عن الجسم كله بالغُرَّة". مختار الصحاح (غرّ).

(٢) في أ (إذا عمدت) والمثبت من ج.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٥٠٨