تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقتل الخطأ، فلا يتعين وجوبه في قتل العمد كالدية.

٢٤٢٦ - [فَصل: آثار قتل العمد]

ويتعلق بقتل العمد حرمان الميراث؛ لقوله ﷺ: "لا ميراث للقاتل" (١)، وقال: "ليس لقاتلٍ شيء" (٢)، [وقال]: "لا ميراث لقاتل بعد صاحب البقرة" (٣).

وأما شِبْه العَمْد: فهو عند أبي حنيفة أن يتعمد الضرب بما ليس بسلاح، ولا يجري مجرى السلاح في تفريق الأجزاء.

وقال أبو يوسف ومحمد: أن يتعمد الضرب بآلة لا يقتل مثلها في الغالب، وهو قول الشافعي (٤).

لأبي حنيفة: قوله ﷺ: "ألا إن قتيل خطأ العمد قتيل السوط والعصا، فيه مائة من الإبل" (٥)، ولم يفصل بين العصا الصغير والكبير.

وفي حديث النعمان بن بشير أن النبي ﷺ قال: "كل شيء خطأ إلا السيف، وفي كل خطأ أرش" (٦).

وعن علي رضوان الله عليه أنه قال في شبه العمد: الحذفة بالعصا، والقذفة بالحجر.

(١) "أخرجه الترمذي في الفرائض، وابن ماجه فيه" كما قاله الزيلعي في نصب الراية، ٤/ ٣٢٨.

(٢) أخرجه النسائي في الكبرى (٦٣٦٧)، وابن ماجه (٢٦٤٦)؛ والبيهقي في الكبرى، ٦/ ٢٢٠.

(٣) أورده ابن عبد البر في التمهيد برواية ابن سيرين عن عبيدة، ٢٣/ ٤٤٥.

(٤) انظر: مختصر المزني ص ٢٣٨؛ المنهاج ص ٤٦٨.

(٥) أخرجه ابن حبان في صحيحه، ١٣/ ٣٦٤؛ والنسائي في الكبرى (٦٩٩٩)؛ ابن ماجه (٢٦٢٧)؛ أحمد في المسند، ٢/ ١٦٤؛ الدراية، ٢/ ٢٦١.

(٦) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٤/ ٢٧٥؛ والدارقطني في سننه، ٣/ ١٠٧؛ نصب الراية، ٤/ ٣٤٤.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٦ · الصفحة ٥٠٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٦ · ص ٥٠٣