تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال: ألا ترى أنه لو شوى جَزَرًا (١) أو بصلًا وقد حلف على المشوي لم يحنث، ولو شوى الألية أو الشحم فأكله حنث.

قال داوود بن رشيد عن محمد: في رجل حلف لا يأكل من طبيخ امرأته، فسخّنت له قدرًا قد طبخها غيرها لا يحنث؛ لأن [الطبخ] (٢) هو الفعل الذي يسهل به أكل اللحم، وذلك موجود في الفعل الأول دون الثاني (٣).

(١) في أ (جوازًا).

(٢) في ب (الطبيخ)، والمثبت من أ.

(٣) انظر: الأصل، ٢/ ٣١٧.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٦٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ٦٤٤