تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا: أنها (١) تلزمها عدة بدلالة ما روي عن عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة أنهم قالوا: عدة أم الولد ثلاث حيض، فسموا ذلك عدة؛ ولأنها تجب على حُرَّة، والحرة لا يلزمها الاستبراء، وإذا ثبت أنها عدة لم تقدر بحيضة واحدة كسائر العدد، وإنما استوى في الواجب عليها الموت والعتق؛ لأن عدتها عدة وطءٍ فهي كالعدة في النكاح الفاسد، ولأن العدة تلزمها بعد الموت بالعتق كما تلزمها في حال الحياة.

١٩٣٥ - فَصْل: [عدة النكاح الفاسد]

قال: وكذلك المنكوحة نكاحًا فاسدًا يستوي فيها الموت والطلاق؛ لأن عدتها تجب على وجه الاستبراء، وعدة الوفاة تجب على طريق العبادة لحرمة النكاح (٢).

١٩٣٦ - فَصْل: [عدة الحامل]

قال: وعدة الحامل وضع حملها في أي وجه وجبت عليها العدة، وهذا لا خلاف فيه في المطلقة، وإنما الخلاف في المتوفى عنها [زوجها]، فقال علي رضي الله عنه: عدتها أبعد الأجلين، وقد بينا هذه المسألة.

١٩٣٧ - فَصْل: [عدة الأمة]

فأما الإماء فعدتهن بالحيض حيضتان، وقال نفاة القياس: ثلاث حيض (٣).

لنا: حديث ابن عمر أن النبي عليه السلام قال: "طلاق الأمَة تطليقتان وعدتها

(١) في أ (أنّ ما تلزمها).

(٢) انظر: مختصر القدوري ص ٤٠١.

(٣) انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٣٨٦؛ المحلى ص ١٨٤٤.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٤ · ص ٢٦١