تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصحُ القبول بعد الافتراق إلا بإيجاب آخر، فكذلك لا يصح القبض إلا بتسليط بعد الافتراق، [ويجوز] (١) أن يكون قبض البيع الفاسد بعد الافتراق على رواية الزيادات مثل الهبة، لا تصح إلا بعد الإذن فيه (٢).

* * *

(١) في الأصل (ويجب) والمثبت من أ.

(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٤٠ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٩٣ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٥٦