يصحُ القبول بعد الافتراق إلا بإيجاب آخر، فكذلك لا يصح القبض إلا بتسليط بعد الافتراق، [ويجوز] (١) أن يكون قبض البيع الفاسد بعد الافتراق على رواية الزيادات مثل الهبة، لا تصح إلا بعد الإذن فيه (٢).
* * *
(١) في الأصل (ويجب) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٤٠ وما بعدها؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٩٣ وما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦