تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

العقد، فإن قيل: فقد قلتم إن الاختلاف في الأجل في السَّلَم لا يوجب التحالف وإن كان سقوطه يفسد السلم عندكم.

والجواب: أن في السلم إنما سقط بالتحالف ما بقي من الأجل، وما مضى منه لا يمكن إسقاطه، والعقد يستقل بذلك القدر.

وجه قول زفر: قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا". ولم يفصل؛ ولأن الأجل صفة في الثمن كالسود والبيض، فالاختلاف فيه يوجب التحالف كالسود والبيض. (والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المآب) (١) (٢).

(١) ما بين المعقوفتين ساقطة من أ.

(٢) انظر: التجريد، ٥/ ٢٥٣٢؛ شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٨٠.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٣٠٤