تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد قالوا في الصغير: إذا راهق فبيع باختياره [ورضاه، أنه لا] (١) يكره ذلك؛ لأن [المنع] الضرر الذي يلحقهما، فإذا اختار التفريق دلَّ ذلك على ما يقع لهما فيه، فيجوز (٢).

(١) في ج (ورضا أمه لم) والمثبت من أ.

(٢) انظر: الأصل ٢/ ٥٢٠ ما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٢٨٦