وقد قالوا في الصغير: إذا راهق فبيع باختياره [ورضاه، أنه لا] (١) يكره ذلك؛ لأن [المنع] الضرر الذي يلحقهما، فإذا اختار التفريق دلَّ ذلك على ما يقع لهما فيه، فيجوز (٢).
(١) في ج (ورضا أمه لم) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٥٢٠ ما بعدها.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٦