تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال محمد: وإذا اشترى جارية، [وقبضها، فماتت] (١) في يده، فزاد البائع المشتري جارية أخرى فالزيادة جائزة، وإن زاد المشتري البائع لم تجز الزيادة، فإن سلمها إلى البائع فله أن يرجع [فيها]؛ وذلك لأن زيادة البائع عوض عن الثمن، وحكم الثمن قائم فجازت في مقابلته، وزيادة المشتري عوض [عن المبيع] (٢)، والمبيع هلك فلا يجوز بذل العوض عنه (٣).

(١) في ب (وإن زاد المشتري البائع).

(٢) في ب (عنه) والمثبت من أ، وهو أوضح.

(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٨٣.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٢٨٠