تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[الثمر] يوم الاستهلاك.

ووجه ذلك: أن النخل يدخل في بيع الأرض على طريق التبع.

ألا ترى أنه لا يفتقر دخوله إلى تسمية، ولو كان هلك لم يسقط بهلاكه شيء، فصار كمن اشترى جارية فولدت ولدًا وكبر ولدها في يد البائع، وولدت ولدًا أن الثمن يقسم عليهم.

يعتبر قيمة الأم يوم العقد، وقيمة الولدين يوم القبض، كذلك هذا.

قال: وما حدث من النماء بعد القبض فليس بداخل في العقد دلالة، [ولا حصة له] (١) من الثمن؛ لأن العقد لم يقع عليه، ولا وقع عليه التسليم [الموجب] (٢) بالعقد، فصار كسائر أموال المشتري. والله أعلم (٣).

(١) في ب (دلالة حصته) والمثبت من أ.

(٢) في ب (الواجب) والمثبت من أ.

(٣) انظر: الأصل ٢/ ٤٨١.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٢٧٣