تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وجه قولهما: أن الشراء من هؤلاء شراء صحيح، بدلالة تميز أحد الملكين عن الآخر، (فصار كالشراء من الأجنبي) (١)، وأما عبده ومكاتبه ومدبره فملكهم غير متميز من ملكه، فعقده معهم ليس بعقد في الحقيقة [في حق الغير] (٢)، فلم يجز بيع المرابحة بذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.

(٢) في ج (في العين) والمثبت من أ.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٢٥٤