تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اقتضاه العقد، فثبت للمشتري الخيار، وأما إذا رآه عند الشراء فقد رضي بنقصان الصفة، فلا يثبت له خيار، وكذلك إذا [تبرأ] (١) البائع منه فقد استثناه من العقد، وأزال إطلاقه، فيسقط بذلك الخيار (٢).

(١) في ب (اشترى) والمثبت من أ.

(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٨٨، ٤٨٩.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ٢١١