اقتضاه العقد، فثبت للمشتري الخيار، وأما إذا رآه عند الشراء فقد رضي بنقصان الصفة، فلا يثبت له خيار، وكذلك إذا [تبرأ] (١) البائع منه فقد استثناه من العقد، وأزال إطلاقه، فيسقط بذلك الخيار (٢).
(١) في ب (اشترى) والمثبت من أ.
(٢) انظر: الأصل ٢/ ٤٨٨، ٤٨٩.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ٢١١