تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سمَّى الثمن جملةً واحدةً، فالبيع فاسد؛ لأن العقد لزمه في أحدهما بثمن مجهول، فلا يصح.

وإن سمَّى لكل واحد منهما ثمنًا، جاز البيع؛ لأن الثمن معلوم فيلزمه البيع في أحدهما بثمن معلوم، فيصحُّ (١).

(١) انظر: الأصل ٢/ ٤٥٨ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ١٩٠