١٣٢٦ - فَصْل: [إسلام الذي له الخيار قبل التقابض]
ولو لم يتقابضا، فأسلم الذي له الخيارُ بطل البيع؛ وذلك لأنَّ البيع لو كان باتًا فأسلما بطل؛ لأنَّه طرأ على العقد قبل القبض مَا يُوجبُ تحريم مثل ذلك العقد، فإذا كان فيه خيارٌ أولى.
شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٦