تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك: إذا ظهر القسم الأوَّل جاز بيع الجميع (١).

وهذا ليسَ بصحيح؛ لأنَّ مَا لم يظهر مَعدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، فإذا شرط في العقد أبطله [كما لو باع الأول قبل أن يظهر].

ولا يجوز أن يقال هذا موضع ضرورة؛ لأنَّه لا ضرورة فيه.

وإذا أراد الإنسان أن يعقد عليه عقدًا جائزًا، باع الأصل بما فيه من الثمر، فكل ما يتولَّد من الأصل الذي ابتاعهُ يحدثُ على مِلكهِ (٢).

(١) انظر: القوانين ص ٢٨٧.

(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٣/ ٤٩ وما بعدها؛ التجريد ٥/ ٢٣٩٣ وما بعدها.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ١٤٤