تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هو كذب لم يتعلَّق به حكم، والإجازة إنما تلحق [عقدًا مبتدأً، ولم يوجد هاهنا].

١٢٧٠ - فَصْل: [المتبايعان يدعي أحدهما التلجئة]

وقد قالوا في المتبايعين يَدَّعي أحدهما التلجئة لم يُقبل قوله، ويُستحلف الآخر؛ لأنَّه يدَّعي فسخ العقد بعد انعقاده في الظاهر.

فإنْ أقام بيِّنةً قُبِلَ قولُه؛ لأنَّه أثبت الشرط بالبيِّنة، فهو كما لو أثبت الخيار، وهذا على الرواية التي تَقول أنَّ الشرط في الباطن يؤثِّر، فأمَّا على الرواية التي جعل العقد عقد الظاهر، فهذه الدعوى لا يُلتَفتُ إليها؛ لأنَّها لو صحَّت لم تؤثِّر في البيع. والله أعلم.

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٣ · ص ١٣١