تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَابْ: التكبير على الجنازة وما يقال فيها

قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله تعالى: والتكبير على الجنازة: أن يكبِّر الإمام أربع تكبيرات، ويتبعه المأموم.

وقد اختلف في عدد التكبير: فروي عن ابن عباس، وأنس، وجابر، وزيد: ثلاث تكبيرات.

وعن عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن أبي أوفى، وابن عمر، والحسن بن علي، والبراء بن عازب، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر، وابن الحنفية: أربع تكبيرات.

وعن ابن مسعود، وزيد بن أرقم: خمس.

وعن عَلِيّ أنه صَلَّى على سهل بن حنيف، فكبَّر عليه ستًا، وكبَّر على أبي قتادة سبعًا.

والأصل في ذلك: قوله عليه الصلاة والسلام في صلاة العيد: "أربع كأربع الجنائز لا سهوًا" (١)، وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام: "أنه صَلّى على النجاشي، فكَبَّر أربعًا، وهي آخر صلاة صلاها" (٢)، وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: (إنكم معاشر المسلمين أصحاب رسول الله ﷺ، أئمة يقتدي بكم من بعدكم، فإذا اختلفتم

(١) أخرجه الطحاوي بالمعنى كما ذكر الحسيني في البيان والتعريف ١/ ٨٦.

(٢) أخرجه البخاري (١٣٣٣)؛ ومسلم (٩٥١).

شرح مختصر الكرخي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح مختصر الكرخيج ٢ · ص ١٠١