٧٣٢ - مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ (١)، عَنْ بَكْرٍ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى [رضي الله عنه: "إِنَّ جَمْعًا بَيْنَ صَلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ مِنَ الكبائر".
* هذا مولْوت مُنْقَطِعٌ بَيْنَ بَكْرٍ وَأَبِي مُوسَى رضي الله عنه] (٢).
٧٣٢ - الحكم عليه:
الإِسناد رجاله ثقات، إلَّا أن فيه انقطاعًا؛ بكر بن عبد الله لم يُدْرِك أبا موسى -كما قال الحافظ هنا في المطالب-.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (١/ ٩٦: ب مختصر)، وعزاه لمسدَّد، وسكت عليه.
تخريجه:
ورد عن عمر من طريقين آخرين:
(أ) طريق أبي العالية، عن عمر.
رواه الثوري في جامعه -كما في مجموع الفتاوى (٢٤/ ٨٤) -، ومن طريقه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٧٥)، وعنه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٦٩).
عن سعيد، عن قتادة، عن أبي العالية، عن عمر قال: "جمع الصلاتين من غير عذر من الكبائر". وقد أعله البيهقي، ومن قبله الشافعي بأن أبا العالية لم يسمع من عمر.
قال ابن التركماني في الجوهر النقي (٣/ ١٦٩) متعقبًا: [أبو العالية أسلم بعد موت النبي -ﷺ- بسنتين، ودخل على أبي بكر، وصلى خلف عمر، وقد قدمنا غير مرة أن مسلمًا حكى الإجماع على أنه يكفي لاتصال الإِسناد المعنعن ثبوت كون الشخصين في عصر واحد].=
(١) تصحفت في (حس) و(عم) إلى: "زادان".
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (ك)، وترك مكانه بياض مقدار كلمتين.