٧٢٢ - [١] وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ -ﷺ- قَالَ: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً، فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَمَنْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَتَانِ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا، أَوْ ظهرًا، أو (١) الأُولَى.
٧٢٢ - الحكم عليه:
هذا الإِسناد ضعيف جدًا من أجل ياسين بن معاذ الزيات؛ متروك. قال ابن حبان في المجروحين (٣/ ١٤٢): يروي الموضوعات عن الثقات، وينفرد بالمعضلات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجال به بحال. وقد قال البوصيري في الإِتحاف (١/ ٩٥ / أمختصر) رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند فيه ياسين الزيات.
تخريجه:
أخرجه الدارقطني (٢/ ١٠)، وابن عدي في الكامل (٧/ ٢٦٤٢): من رواية يَاسِينُ الزَّيَّاتُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سلمة معًا، عن أبي هريرة به.
ولفظه: "مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أخرى، فإِن أدركهم جلوسًا صلى الظهر أربعًا".
وأخرجه الدارقطني أيضًا (٢/ ١٠) على الشك من رواية ياسين الزيات عن الزهري، عن سعيد، أو أبي سلمة، عن أبي هريرة به. ولفظه كلفظ ابن أبي عمر.
وأخرجه الدارقطني أيضًا (٢/ ١٠)، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (١١/ ٢٥٧) -عن سعيد وحده- من رواية ياسين الزيات، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أبي هريرة به. ولفظ الدارقطني: "من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى". وزاد الخطيب: "ومن أدركهم في التشهد صلى أربعًا".
وقال الدارقطني بعد أن ساق ذلك: ياسين ضعيف.
(١) تحرفت في الأصل إلى: "إذا"، وأثبتها من باقي النسخ.