٧٦٤ - [١] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ (١)، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رضي الله عنهما قَالَ: "التَّكْبِيرُ فِي الْفِطْرِ تَكْبِيرَةً (٢) وَاحِدَةً، تُفْتَتَحُ (٣) بِهَا الصَّلَاةُ، [ثُمَّ] (٤) يُكَبِّرُ خَمْسًا، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، فَيَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ خمسًا، ثم يقرأ، ثم يكبر، فيركع.
٧٦٤ - [١] الحكم عليه:
صحيح رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين، وابن جريج وإن كان مدلسًا إلَّا أنه صرح بالتحديث هنا، فأمنا ما كنا نخشاه من تدليسه.
تخريجه:
أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (١٧٦)، من طريق محمَّد بن المثنى حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ به، إلَّا أن فيه: التكبير في الفطر يكبر مرة واحدة، تفتتح بها الصلاة، ثم يكبر ستًا ... قلت: وهذا اللفظ مخالف للفظ حديث الباب مع أن الإسنادين كليهما من طريق واحدة وهي طريق يحيى بن سعيد القطان، وإنما الاختلاف -والله أعلم- ممن روى عنه وهما مسدد ومحمد بن المثنى، وكلاهما من الحفاظ الأثبات.
لكن يؤيد رواية مسدد ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ١٧٣) مختصرًا، وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٩١) مطولًا: عن ابن جريج، عن عطاء، قال: التكبير في الصلاة ثلاث عشرة تكبيرة، يكبرهن وهو قائم، سبعة في الركعة الأولى، منهن تكبيرة الاستفتاح للصلاة، ومنهن تكبيرة الركعة، ومنهن ست قبل القراءة، ومنهن=
(١) في صلب الأصل: "يحيى بن أبي جريج"، وصوبت في هامشها: "يحيى، عن ابن جريج".
وفي (حس): "عن يحيى بن جريج"، وما أثبته هو الصواب كما في (عم) و(سد) و(ك) وهامش الأصل.
(٢) في (ك): "يكبر واحدة".
(٣) في (عم) و(سد) و(ك): "يفتتح".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل.