تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

= وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ أ): باب الاغتسال يوم الجمعة:

مثله، وقال: رواه أحمد بن منيع، ورجاله ثقات. اهـ.

وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٤: ٥٩٦): باب الغسل للجمعة: نحوه بإسقاط (أيها) من (أنتم أيها المهاجرون): وعزاه لأحمد بن منيع.

الحكم عليه:

ورجاله ثقات لكنه منقطع بين ابن سيرين، وابن عباس -رضي الله عنهما- وهو صحيح على تقدير سلامته من الانقطاع لا حسن كما قال الحافظ ولعله حكم بحسنه لأجل هشام، وقد نص هو على توثيقه في التقريب كما تقدم في ترجمته، وهو مقدم في ابن سيرين.

وحرص عمر -رضي الله عنه- على الأمر بالغسل يوم الجمعة معروف ومروي في الصحيحين وغيرهما، فعند البخاري من حديث أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن عمر -رضي الله عنه- بينما هو يخطب يوم الجمعة، إذ دخل رجل، فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة، فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت، فقال: ألم تسمعوا النبي -ﷺ-؟ قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل".

انظر الصحيح مع الفتح (٢/ ٣٧٠: ٨٨٢)، وصحيح مسلم مع شرح النووي (٥/ ١٣١)، وجمع بينهما في رواية للحديث عند عبد الرزاق في المصنف انظر (٣/ ١٩٥: ٢٥٩٣): باب الغسل يوم الجمعة والطيب والسواك.

فالحديث حسن لغيره.

المطالب العالية محققا · الجزء ٤ · الصفحة ٦٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٤ · ص ٦٥٦