٦٨٢ - حَدَّثَنَا (١) هُشَيْمٌ، ثنا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ (٢): "الضَّرِيرُ إِذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا، فَلَا جُمُعَةَ عليه".
٦٨٢ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٥٤): باب الأعمى إذا كان له قائد أيجب عليه الجمعة: بمعناه قال:
حدثنا عباد بن العوام، عن هشام عن الحسن قال: "يجب الجمعة على الأعمى إذا وجد قائدًا، وعلى العبد إذا كان يؤدي الضريبة قال: وكان يرخص للخائف في الجمعة"، وفي (٢/ ١٥٣): باب من رخص في ترك الجمعة قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي الفضل، عن الحسن قال: "ليس على الخائف، ولا على العبد الذي يخدم أهله، ولا على ولي الجنازة، ولا على الأعمى إذا لم يجد قائدًا الجمعة".
وذكره البوصيري في الإِتحاف (٢/ ق ٨٧/ ب): باب فيمن جمع ومن لم يجمع: مثله ثم قال: رواه مسدد ورجاله ثقات. اهـ.
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٣: ٥٨٩): باب من تجب عليه الجمعة: مثله.
الحكم عليه:
وإسناده صحيح لذاته وهر من كلام الحسن رحمه الله.
(١) القائل: مسدد.
(٢) هنا تكررت قال في (ك).