٦٧٧ - حَدَّثَنَا (١) أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الطَّبَّاعِ، ثنا مَخْلَدٌ، عَنْ هِشَامٍ (٢)، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ (٣) يستحب أن لايجعل بَيْنَ غُسْلِ (٤) الْجُمُعَةِ وَالصَّلَاةِ حَدَثًا (٥)، وَيَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: "إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل".
٦٧٧ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ٩٩): باب في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أيجزيه الغسل: قال:
حدثنا يحيى بن سعيد، عن هشام قال: "كان محمد يستحب أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث".
وعبد الرزاق في المصنف (٣/ ٢٠١: ٥٣٢٠): باب الغسل أول النهار: قال: عن هشام بن حسان، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يحدث غسلًا يصلي به الجمعة، وقال هشام: وقال الحسن: "إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر فقد أجزأه للجمعة، فإِن أحدث فليتوضأ".
وهو في المطبوع من المطالب (١/ ١٦٤: ٥٩٥): في باب الغسل يوم الجمعة والمشي إليها: بقوله (حديثًا)، دون قوله (الجمعة) في المرفوع منه.=
(١) هنا يظهر أن القائل هو إسحاق، فيكون قوله قبل ذلك: (أحمد في الزهد) متعلق بجملة محذوفة ضمن تعقيب الحافظ ابن حجر على الحديث السابق والله أعلم. وهذا الحديث في (ك) في باب غسل الجمعة.
(٢) في (ك): (هشيم).
(٣) في (حس): (كنا نستحب).
(٤) في (حس): (الغسل): بزيادة الألف والسلام.
(٥) في (ك): (حديثًا) بزيادة ياء.