١٩٧ - حَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: إِذَا (٢) كَانَ أَحَدُكُمْ جُنُبًا فَلَا يَرْقُدْ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ نَفْسَهُ (تُصَابُ) (٣) فِي مَنَامِهِ.
١٩٧ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٦٠، في الجنب يريد أن يأكل أو ينام): حدثنا وكيع، عن هشام، به نحوه، إلَّا أن عنده زيادة: (فليتوضأ).
وابن المنذر في الأوسط (٢/ ٨٩: ٥٩٨، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر وضوء الجنب إذا أراد النوم): حدثثا محمد بن عبد الوهاب، ثنا محاضر ثنا هشام، به، نحوه، وفي زيادة: (فليتوضأ وضوء الصلاة).
وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٢٧٨: ١٠٧٢، باب الرجل ينام وهو جنب، أو يطعم، أو يشرب)، عن أبن جريج، أخبرني عطاء، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: فذكر بنحو لفظ ابن أبي شيبة، وابن المنذر، إلَّا أنه ليس عنده: (فإنه لا يدري لعل ...) إلخ.
الحكم عليه:
هذا موقوف إسناده صحيح.
وفي الباب مرفوع، من فعل النبي - ﷺ - وقوله، عن عائشة -أيضًا-، وعمر، وعمّار.
وموقوف، عن علي، وابن عمر، وشداد بن أوس، وأبي سعيد، وابن عباس، وابن سيرين رضي الله عنهم أجمعين.
أنظر: صحيح البخاري (الفتح ١/ ٣٩٢، ٣٩٣)؛ ومصنّفي عبد الرزاق (١/ ٢٧٨ - ٢٨٢)؛ وابن أبي شيبة (١/ ٦٠ - ٦٢)؛ والأوسط (٢/ ٨٨ - ٩٠).
(١) القائل هو مسدد.
(٢) في (عم): (أن).
(٣) في (مح): (تصلي)، وما أثبته من بقية النسخ.