١٨٩ - حَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه يَقُولُ: الْمَاءُ من الماء، ولا بأس بالدرهم (و) (٢) الدرهمين.
١٨٩ - تخريجه:
أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٧: ٥٦٧، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال عمّن جامع إذا لم ينزل ...)، حدثنا يحيى، ثنا مسدد به، دون قوله: (ولا بأس. . . إلخ).
وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٨٩، من كان يقول: "الماء من الماء")، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به، مثل ابن المنذر.
الحكم عليه:
هذا موقوف إسناده صحيح، ولفظ (الماء من الماء)، جاء مرفوعًا وموقوفًا على عدد من الصحابة بأسانيد ثابتة، وتقدم الإشارة إلى ذلك عند الحكم على ح (١٨٦)، وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد هذا، وهو صحيح.
(١) القائل هو مسدد.
(٢) من (عم)، وفي بقية النسخ بالباء.