تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٨٩ - حَدَّثَنَا (١) يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، وَشُعْبَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ رضي الله عنه يَقُولُ: الْمَاءُ من الماء، ولا بأس بالدرهم (و) (٢) الدرهمين.

١٨٩ - تخريجه:

أخرجه ابن المنذر في الأوسط (٢/ ٧٧: ٥٦٧، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر إسقاط الاغتسال عمّن جامع إذا لم ينزل ...)، حدثنا يحيى، ثنا مسدد به، دون قوله: (ولا بأس. . . إلخ).

وابن أبي شيبة في المصنف (١/ ٨٩، من كان يقول: "الماء من الماء")، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش به، مثل ابن المنذر.

الحكم عليه:

هذا موقوف إسناده صحيح، ولفظ (الماء من الماء)، جاء مرفوعًا وموقوفًا على عدد من الصحابة بأسانيد ثابتة، وتقدم الإشارة إلى ذلك عند الحكم على ح (١٨٦)، وسيأتي حديث ابن عباس رضي الله عنهما بعد هذا، وهو صحيح.

(١) القائل هو مسدد.

(٢) من (عم)، وفي بقية النسخ بالباء.

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ٤٩٨