تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٧٩ - وقال أبو يعلى: حدثنا عبد الأعلى، ثنا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - أن يدخل الماء (١) إلا بإزار (٢).

١٧٩ - تخريجه:

هذا الحديث أخرجه: العقيلي في الضعفاء (١/ ٣١٢)، وابن المنذر في الأوسط (١/ ١١٩: ٦٤٨، كتاب الاغتسال من الجنابة، ذكر النهي عن دخول الماء إلَّا بمئزر)، وابن عدي في الكامل (٢/ ٦٦٠)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٥١)، كلهم من طريق حماد بن شعيب، به مثله.

قال العقيلي: ولا يتابعه -يعني حمادًا- عليه إلَّا من هو دونه، ومثله.

وقال ابن عدي: وهذا الحديث، ليس يرويه بهذا اللفظ: (أن يدخل الماء) غير أبي الزبير، وعن أبي الزبير، غير حماد بن شعيب.

وقال ابن حبان بعد أن ساق له حديثين، هذا أولهما: ليس للحديث الأول أصل يرجع إليه، وقد سمع الحسن بن بشر هذا الخبر عن حماد بن شعيب، ورواه عن زهير بن معاوية، عن أبي الزبير، وهم فيه.

وتقدم في ترجمته أن الذهبي عد هذا الحديث من مناكيره.

وأخرجه ابن خزيمة (١/ ١٢٤: ٢٤٩)، كتاب الوضوء، باب الزجر عن دخول الماء بغير مئزر للغسل، والحاكم (١/ ١٦٢)، كلاهما من طريق الحسن بن بشر الهمداني، ثنا زهير، عن أبي الزبير، به مثله، وعند الحاكم زيادة: (الرجل) مع البناء للفاعل.=

(١) في بقية النسخ، وكذا المجردة المطبوعة (الحمام)، وهو خطأ، ويدل على صواب ما أثبته ما في المسند والمقصد العلي، والمراد به المياه المكشوفة للناس كمياه الآبار والأنهار والبحار، والبرك، ونحوها.

(٢) في المسند (بمئزر)، والحديث في المسند (٣/ ٣٤٣: ١٨٠٧)؛ والمقصد العلي (ص ٢٥٨: ١٧٨، كتاب الطهارة، باب في الحمام).

المطالب العالية محققا · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المطالب العالية محققاج ٢ · ص ٤٦٩