تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن وضع الأموال في البنوك الربوية مقابل فائدة محددة سلفاً مع ضمان رأس المال هو الربا الصريح الذي نزل القرآن بتحريمه، ومحاولة البعض تصوير ذلك بأنه استثمار حلال محاولة باطلة تبطلها أدلة الكتاب والسنة والإجماع والواقع.

ويجدر هنا ذكر قول ابن المنذر رحمه الله ناقلاً إجماع علماء المسلمين إذ يقول: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة . اهـ

فهذا إجماع على أن اشتراط ربح محدد بدراهم معدودة في معاملة الاستثمار (المضاربة) حرام شرعاً، ولمعرفة الفروق بين المضاربة الشرعية وبين القرض بفائدة يرجى مراجعة الفتاوى التالية أرقامها: 25960 ، 1873 ، 28960 ، 30198 ، 30543 ، 39555 .

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

============

رقم الفتوى 58413 التعامل مع المصارف الربوية

تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1425

السؤال

التعامل مع المصارف التي تتعامل بالربا؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما التعامل مع البنوك الربوية بالاقتراض والإقراض فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن فوائد البنوك هي الربا المحرم بنصوص القرآن والسنة وإجماع الأمة، كما بيناه في الفتوى رقم: 13533 ، والفتوى رقم: 17223 ، والفتوى رقم: 21062 ، والفتوى رقم: 14786 .

وهذه المسألة من المسائل التي لا يعتد فيها بمخالفة الغير ويعتبر خلاف المخالف فيها شاذاً.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: 30543 ، والفتوى رقم: 44437 ، والفتوى رقم: 30198 ،

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢٠٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢٠٩١