تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رقم الفتوى 25521 حكم دفع الفوائد للأخت الفقرة

تاريخ الفتوى : 20 رمضان 1423

السؤال

لدي مال من فوائد البنك وأريد أن أساعد أختي في اقتناء ملابس لزواجها,هل يجوز لي أن أعطيها بعض هذا المال لتشتري به الملابس ? مع العلم أنها تعيش معنا فى العائلة

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا خلاف في أن فوائد البنوك الربوية هي من الأموال المحرمة التي يجب على المسلم التوبة منها، والتخلص مما بيده منها، وعدم الانتفاع بها، وذلك بإعطائها إلى الفقراء والمساكين وتشييد الطرق وبناء المساجد وما شابه ذلك من المصالح العامة.

وعليه فإن كانت أختك فقيرة، فلا حرج في مساعدتها بما ذكرت، وإلا فلا يجوز لأنها حينئذ ليست من مصارف الأموال العامة.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

============

رقم الفتوى 26154 ضيق ذات اليد هل يبيح التعامل بشهادات الاستثمار

تاريخ الفتوى : 17 شوال 1423

السؤال

أحوالي المالية ليست على ما يرام ودخلي من العمل تلتهمه متطلبات المعيشة وكثيراً لا يكفي وأنا أمتلك مالا على هيئة شهادات لها ربح يصرف كل 3 شهور أستعين به على الوفاء بالمصاريف وعلمت أن فوائد البنوك حرام وليس أمامي من سبيل سوى هذا أو أن أتاجر بالنقود مع صديقي وهذا يتطلب دفع عمولة لبعض الأشخاص حيث أن سوق العمل الآن لا يسير بدون هذا فماذا أفعل؟ مع العلم أنني متزوج ولي طفلة صغيرة وأعاني من ضيق الرزق في عملي الأساسي.

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالفوائد المأخوذة من شهادات الاستثمار ومن الودائع المودعة في البنوك الربوية، حرام بغير شك، وهي من الربا الذي قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه، وقال: هم سواء. رواه مسلم.

وعلى هذا فالواجب عليك التخلص من هذه الشهادات، وذلك بأخذ رأس مالك فقط، أما ما زاد على ذلك، فلا يجوز لك تملكه أو الانتفاع به، بل يصرف على الفقراء والمساكين، أو في مصالح المسلمين العامة كالمشاريع الخيرية، بنية التخلص من المال الحرام، وليس بنية الصدقة، لقوله تعالى: وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ [البقرة:279].

وأما ما ذكرت من حالتك المادية، فذلك لا يبيح لك التعامل بالربا، فعليك أن تبحث عن مجال تستثمر فيه أموالك بالطرق الشرعية كالتجارة أو التعامل مع بنك إسلامي، والله تعالى يقول: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ [الطلاق: 2-3].

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه

=============

المفصل في أحكام الربا 1 - 8 · الصفحة ٢٠٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المفصل في أحكام الربا 1 - 8ص ٢٠٦٢