رقم الفتوى 35196 علة تحريم الفوائد كونها مستفادة بعقد ربوي
تاريخ الفتوى : 26 جمادي الأولى 1424
السؤال
ما حكم فوائد البنوك؟ ملاحظة: بالنسبة للبنوك فدائما في الدين الإسلامي يجب أن نقدم النية الحسنة على السيئة، إن البنك عموما يشتغل بالحلال والحرام معا، فلماذا لا يتم تغليب الحلال على الحرام بأن أحتفظ بـ75%من الفائدة والتبرع بالباقي؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد تقدم الكلام عن فوائد البنوك في الفتاوى التالية: 26870 ، 28960 ، 1220 ، 9557 . أما عن قول السائل: إن البنك عمومًا يشتغل بالحلال والحرام... الخ. فهو غير صحيح؛ لأن هذه الفوائد مستفادة بعقد ربوي، فهي كلها حرام، ومع ذلك لو فرض أن البنك يستثمر الأموال وفقًا للمضاربة - وليس هذا هو الواقع - لكن هذا الاستثمار يكون بالحلال الغالب والحرام النادر؛ فإنه لا يجوز التعامل مع البنك بذلك؛ لأن فيه إعانة على الإثم والعدوان، وفيه كذلك أكل للمال الحرام، ولو كان قليلاً؛ لأن الحرام صار شائعًا في المال. والتصدق بجزء من الفائدة لا ينفع. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى التالية: 33082 ، 1873 ، 5773 . والله أعلم.
المفتي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه
==============